تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في حالة الاتفاقية.
يُنصح القرّاء أيضا بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة للحصول على معلومات قطعية عن حالة اتفاقيات الأونسيترال المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادئ هذه الاتفاقية قد أدرجت في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007). ومن ثم، فإن الدول التي تنفذ توصيات الدليل تنفيذاً فعلياً ستكون قد أدرجت في الوقت نفسه مبادئ الاتفاقية في قوانينها المحلية.
انظر أيضاً:
جدول الترتيب الزمني للإجراءات
جميع التواريخ: س س س س/ش ش/ي ي
الدولة |
الحواشي |
التوقيع |
التصديق أو الانضمام(*) أو الموافقة(†) أو القبول(‡) أو الخلافة(§) |
بدء النفاذ |
| ليبريا | 16/09/2005 (*) |
|
||
| لكسمبرغ | (a) | 12/06/2002 |
|
|
| مدغشقر | 24/09/2003 |
|
||
| الولايات المتحدة الأمريكية | 30/12/2003 |
|
الأطراف: 1
(5 إجراءات لازمة لبدء نفاذ الاتفاقية)
الحواشي
(a) لدى التوقيع، أودعت دوقية لكسمبرغ الكبرى الإعلانين التاليين: "عملا بالمادة 39 من الاتفاقية، تعلن دوقية لكسمبرغ الكبرى أنها لا ترغب أن تكون ملزمة بالفصل الخامس، الذي يشتمل على قواعد مستقلة لتنازع القوانين تسمح بتطبيق أوسع نطاقا مما يجب لقوانين غير قوانين المحيل، فضلا عن صعوبة التوفيق بينها واتفاقية روما. وعملا بالفقرة 1 (ج) من المادة 42 من الاتفاقية، ستكون دوقية لكسمبرغ الكبرى ملزمة بقواعد الأولوية الواردة في الباب الثالث من المرفق، أي تلك التي تستند إلى وقت إبرام عقد الإحالة.